القاعدة الثانية:
الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف،
لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها (١).
ودليل ذلك: السمع، والعقل.
أما السمع:
فقوله تعالى: " نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥].
وقوله: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " [يوسف: ٢].
وقوله: " إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " [الزخرف: ٣].
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم، وبَيَّنَ أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: " أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ
(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٨٢ وَ٤/ ٢٦ وَ٥/ ١٩٥، ٢٥٧ وَ٦/ ٥١٥ وَ٣٣/ ١٧٧)، والحموية (ص ٢٧١)، شرح الرسالة التدمرية (٢١١ وما بعدها)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (٣٣).