71

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Editorial

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٥ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخاري «١/ ٦٤» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود، والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».
وأما المسح: فأخرجه أحمد «٦/ ٢٤٣» والبيهقي «٢/ ٤١٨» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٠)]

1 / 88