The Clear Insight at the Narrow Paths in the Authentic Collection

Muhammad Tahir Ibn Ashur Tunisi d. 1393 AH
148

The Clear Insight at the Narrow Paths in the Authentic Collection

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Editorial

دار سحنون للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

دار السلام للطباعة والنشر

Géneros

شك في حكاية لفظ رسول الله ﷺ. والظاهر أن الشك ممن رواه عن أبي هريرة. ولفظ: «قوم» الأول بكسر الميم دون تنوين على حذف ياء المتكلم في حال الإضافة دون نداء وهو نادر لكنه مستعمل. وفي القرآن ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [غافر: ٥]. * * * باب وفد عبد القيس فيه حديث ابن عباس من طريق أبي قرة عن أبي جمرة أن رسول الله ﷺ قال لهم [٥: ٢١٣، ١٣]: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس ...». قوله: «وإقام الصلاة» وما عطف عليه هي مجرورة عطفًا على «الإيمان بالله» الواقع بدلًا من قوله: «بأربع»، وليست مرفوعة بالعطف على «شهادة أن لا إله إلا الله» الواقع بدلًا من الإيمان بالله الذي هو خبر مبتدأ دل عليه الاستفهام على تقدير اعتبارها من جملة الإيمان؛ لأنها من قواعد الإسلام لضعف ذلك الاعتبار، ولأن عد إعطاء خمس المغانم معها يمنع منه؛ إذ لا قائل بأن إعطاء الخمس هو من قواعد الإسلام. ويدل لذلك ما وقع في رواية حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس [٥: ٢١٣، ٢٠]: «شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة». وقد ضبط في بعض نسخ البخاري برفع «وإقام الصلاة» وما عطف عليه فيتعين أن يضبط قوله: «الإيمان بالله» بالرفع على الابتداء لا بالجر على البدلية من قوله: «بأربع» ليصح أن يعطف عليه ما بعده بالرفع. وأما الجمع بين جر «الإيمان بالله» ورفع «إقام الصلاة» وما بعده فهو خطأ إذ لا يقطع العطف. * * ووقع في حديث ابن عباس من طريق حماد [٥: ٢١٣، ١٩]: (فمرنا بأشياء نأخذ بها). يجوز في «نأخذ» الرفع على أن الجملة صفة لـ «أشياء». ويجوز فيه الجزم على

1 / 152