مشتملة على العيد، والمراد منه صلاة العيد، وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان، انتهى.
وإن كان عندي في وجه المطابقة ههنا ما قاله الكرماني (^١) من أن الأمر للنساء بالصدقة من تتمة الخطبة أوجه مما قاله العيني، لكن العيني طابق الحديث بجزء الترجمة.
وقال الحافظ في "باب هل يصلي الإمام بمن حضر. . ." إلخ (^٢): وحديث أنس ﵁ لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة، انتهى.
وأخذ بذلك أيضًا في "باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء" إذ قال (^٣): وحاصله: أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة على جميعها، انتهى.
وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب مسح الرأس كله"، إذ قال: وتعلق قول ابن المسيب بالباب إنما هو لمجرد ذكر المسح فيه، ولا تعلق له بخصوص الترجمة، ومثل ذلك في تعاليق البخاري كثير، انتهى.
٤٥ - الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض:
ما هو المعروف في الشروح جُلَّة، وعلى ألسنة المشايخ قاطبةً: أن ما يذكره البخاري في تراجمه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه.
قال النووي في مبدأ شرحه: قال العلماء المحققون من المحدثين وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفًا لا يقال فيه: قال رسول الله ﷺ، أو فعل،