The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
47

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

محرم ١٤٢٤هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ﷺ عند موته. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.

حق الله، ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدئت هذه الحقوق به، ولهذا لما سأل النبِيَّ ﷺ حكيمُ بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي ﷺ " "أسلمت على ما أسلفت من الخير " ١ فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله. ·الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ﷺ عند موته: وذلك من حديث ابن مسعود (٢، ولكن النبي ﷺ لم يوص بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله، فلن نضل بعده، ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ ٣. ·الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا: وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. ·الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك، فإنه حقيق أن يعذب. ·الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة: وذلك _________ ١ من حديث حكيم بن حزام، رواه: البخاري (كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ١/٤٤٣)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، ١/ ١١٣) . ٢ سبق تخريجه (ص ٤٥) . ٣ سورة الأنعام آية: ١٥١.

1 / 54