237

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

محرم ١٤٢٤هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "١.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.

١ سبق (ص ٢٣٧) .

1 / 244