The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
40

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. [ويباح الغسل] والوضوء. [في المسجد ما لم يؤذ به] أحدًا، أو يؤذ المسجد. قال ابن المنذر: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، وما يخرج من فضلات الوضوء. ذكره في الشرح. [وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم] نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حمامًا كان بالجحفة وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن، ويذكر بالنار. [فإن خيف كره] خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر ﵄ بئس البيت الحمام يبدي العورة، ويذهب الحياء. [وإن علم حرم] لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فصل في الأغسال المستحبة [في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها] لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وقال ﷺ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليهما. وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعًا. [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة مرفوعًا "من غسل ميتًا

1 / 42