199

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

[فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه] لحديث: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول". [فزوجته] لوجوب نفقتها مع الإيسار، والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة. [فرقيقه] لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب، لأنها صلة. [فأمه] لقوله ﷺ، للأعرابي حين قال: من أبر؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أباك". [فأبيه] لما سبق وحديث "أنت ومالك لأبيك". [فولده] لقربه، ووجوب نففته في الجملة. [فأقرب في الميراث] لأنه أولى من غيره كالميراث. [وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان] نص عليه، لعموم حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" وروى أبو بكر عن علي، ﵁ زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب، وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. [لا على من استأجر أجيرًا بطعامه] لعدم دخوله في المنصوص عليهم. [وتسن عن الجنين] لفعل عثمان ﵁ ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم.

1 / 201