197

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

[غير حلي اللبس] لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة، فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. [وما استخرج من المعادن، ففيه بمجرد إخراجه، ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابًا بعد السبك، والتصفية] لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ١ وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله ﷺ، أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان. قاله في الكافي. ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم.

١ البقرة من الآية/٢٦٧.

1 / 199