183

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

[ومن مات، وعليه زكاة أخذت من تركته] نص عليه، ولو لم يوص بها: لحديث "فدين الله أحق بالوفاء".
باب زكاة السائمة مدخل ... باب زكاة السائمة [تجب فيها بثلاثة شروط. إحداها: أن تتخذ للدر، والنسل، والتسمين، لا للعمل] قال أحمد: ليس في العوامل زكاة. [الثاني: أن تسوم - ًاي ترعى - المباح أكثر الحول] لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعًا: "وفي الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة" الحديث. وفي آخر: "إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها" فقيد بالسوم. [الثالث: أن تبلغ نصابًا فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كال خمس شاة إلى خمسة وعشرين، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة] إجماعًا في ذلك كله. [وفي ست وثلاثين، بنت لبون - لها سنتان - وفي ست وأربعين حقة - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين جذعة - لها أربع سنين - وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان] إلى مائة وعشرين. هذا كله مجمع عليه. قاله في الشرح. [وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، فيستقر فى كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة] لحديث أنس

1 / 185