176

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

[فإن تعذر لم تدفن حتى يموت] الحمل لحرمته. [وإن خرج بعضه حيًا شق الباقى] لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
فصل في التعزية وزيارة القبور [تسن تعزية المسلم] لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الجنة" رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعًا: "من عزى مصابًا فله مثل أجره" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب. [إلى ثلاثة أيام] بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبًا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. [فيقال له: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك] لأن الغرض الدعاء للمصاب، وميته، وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: عزى النبي ﷺ، رجلًا على ولده فقال "آجرك الله وأعظم لك الأجر". [ويقول هو: استجاب الله دعاءك، ورحمنا الله وإياك] رد به الإمام أحمد ﵀. [ولا بأس بالبكاء على الميت] لقوله ﷺ "إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه – ويرحم" متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب، أو نياحة. قال المجد: إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أيامًا كثيرة.

1 / 178