167

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

بدر. وعن علي، ﵁، قال: قلت للنبي، ﷺ، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فواره" رواه أبو داود، والنسائي.
فصل في تكفينه [وتكفينه فرض كفاية] لقوله ﷺ "كفنوه في ثوبيه" متفق عليه. [والواجب ستر جميعه] لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"، ولم يزد على ذلك رواه البخاري. [سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة] لقوله: "ولا تخمروا رأسه". [بثوب لا يصف البشرة] ليستره. [ويجب أن يكون من ملبوس مثله] لأنه لا إجحاف به على الميت، ولا على ورثته. [ما لم يوصى بدونه] لأن الحق له، وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين، كان يمرض فيهما رواه البخاري. [والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن] قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. [تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقيًا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك] لقول عائشة: كفن رسول الله ﷺ، في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا. متفق عليه.

1 / 169