100

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigador

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السابعة ١٤٠٩ هـ

Año de publicación

١٩٨٩م

Géneros

باب سجود السهو مدخل ... باب سجود السهو [يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا] لعموم قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم. [ويباح إذا ترك مسنونًا] ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. [ويجب إذا زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا. أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة١] لحديث، ابن مسعود: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: "ما شأنكم؟ " فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال: "لا". قالوا: فإنك صليت خمسًا. "فانفتل فسجد سجدتين"، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي ًاحدكم فليسجد سجدتين" وفي لفظ "فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين" رواه مسلم. [أو سلم قبل إتمامها] لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج

١ وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو. والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو.

1 / 102