The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
67

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Editorial

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٥هـ

Ubicación del editor

بالمدينة المنورة

Géneros

المبحث الثالث التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط تقدم أن الأصوليين اتفقوا على أن الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة يصح تعليل الحكم به، مثل تعليل وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان، ووجب الحد بالزنا، وقصر الصلاة بالسفر. واختلفوا في التعليل بنفس الحكمة المقصودة من شرع الحكم كالرضى في البيع والمشقة في السفر، وحفظ النفس وغيرها على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: يجوز التعليل بالحكمة مطلقًا، سواء كانت منضبطة، أو غير منضبطة، ظاهرة كانت أم خفية، واختار هذا القول الإمام الفخر الرازي والبيضاوي. قال الأسنوي: "وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه أيضًا١. ولعل الأسنوي أخذ ذلك من قول ابن الحاجب "ومنها أن تكون وصفًا ضابطًا لحكمة، لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها"٢. لكن يعكر هذا ما صرح به ابن الحاجب بعده حيث قال: "ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح". قال العضد مبينًا لما ذكره ابن الحاجب "فلو وجدت حكمة مجردة، وكانت ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الحكم بها على الأصح، لأنا نعلم قطعًا أنها هي المقصود للشارع، واعتبر المظنة لأجلها، لمانع خفائها واضطرابها، فإذا زال المانع من اعتبارها جاز اعتبارها قطعًا"٣.

١ انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٤/٢٦٠ - ٢٦١. ٢ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢١٣. ٣ انظر: المختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢١٣ - ٢١٤.

1 / 74