259

The Approach of Sheikh Abdul Razzaq Afifi and His Efforts in Establishing Creed and Responding to Opponents

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

Géneros

١ - لما فيه من مضاهاة خلق الله.
٢ - لأنه ذريعة إلى الشرك (١).
فلهذا حرم الإسلام التصوير لذوات الأرواح بجميع أنواعه سواء كان لها ظل أو لا ظل لها.
قال النووي ﵀: " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو يغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام" (٢).
وقد قال ابن عباس ﵄ للرجل الذي استفتاه عن التصوير: " ... إن كنت لا بد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له" (٣). ويدل عليه قوله في الحديث السابق: (كلف أن ينفخ فيها الروح ...) فهذا يدل على أن الوعيد خاص بما له روح. والله أعلم.
١١ - الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها:
يقرر الشيخ ﵀: " بأن الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، شرك أصغر -الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه-، وذلك كأن يطيل في الصلاة أحيانًا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانًا ليسمعه الناس فيحمدوه؛ روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد (٤)
﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء) (٥). أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلاَّ رياء ولولا ذلك

(١) ينظر: شرح مسلم للنووي (١٤/ ٨١)، فتح الباري (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص ٣٥)، حكم الإسلام في الصور والتصوير، لدندل جبر (ص ٦١).
(٢) شرح مسلم للنووي (١٤/ ٨١)، ينظر: فتح الباري (٣/ ١٩٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صور الحيوان، برقم (٥٥٠٦).
(٤) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد، أبو نعيم، توفي سنة (٩٦ هـ)، أثبت له البخاري والترمذي الصحبة، وقال عنه أبو زرعة أنه ثقة.
ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (١/ ١١٥)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٨٣)، شذرات الذهب (١/ ١١٢).
(٥) الإمام أحمد برقم (٢٣١١٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٤٧٩)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٢٤). ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).

1 / 259