(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) مَحْمُول على عُمُومِه في الْمُطَلَّقَات والْمُتَوفَّى عَنهن أزْواجهن، وأنَّ عِدّة الوَفَاة مُخْتَصَّة بالْحَائل مِنْ الصِّنْفَيْن (^١).
ثم ذَكَر خُلاصَة القَول، فَقال: وقَد أجْمَع الْجَمِيع بِلا خِلاف بَينهم أنَّ رَجُلًا لَو تُوفِّي وتَرَك امْرَأة حَامِلًا فانْقَضَتْ أرْبَعة أشْهر وعَشر، أنها لا تَحِلّ حتى تَلِد، فَعُلِم أنَّ الْمَقْصُود الوِلادَة (^٢).
وقال في تَفْسِير سُورة الطَّلاق مَا نَصّه: وَضْعِ الْحَمْل - وإن كان ظَاهِرًا في الْمُطَلَّقَة، لأنه عليها عُطِف وإليها رَجَع عَقب الكَلام - فإنه في الْمُتَوفَّى عنها زَوجها كذلك، لِعُمُوم الآية، وحَدِيث سُبَيْعَة (^٣).
مُلخَّص جواب القرطبي:
١ - أن ظَاهِر الآية العُمُوم في كُلّ مُعتدَّة عِدَّة وَفَاة، ومَعْنَاها الْخُصُوص في غير الْحَوامِل.
٢ - أنه وَرَد الْخِلاف عن بعض الصحابة، والْحُجَّة لِذلك هو قَصْد الْجَمْع بَين الآيتين، والْجَمْع بَين الآيَتَين، أنَّ آية "البقرة" في غَيْر الْحَوامِل، وآية "الطَّلاق" في الْحَوامِل.
٣ - أنَّ الْحَامِل لَو مَرَّ عليها أربعة أشهر وعشر، لا تَحِلّ حتى تَلِد.
مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:
قال ابن جرير: وأمَّا قوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأُنْفُسِهِنَّ) [البقرة: ٢٣٤] فإنَّه يَعْني بِه يَحْتَبِسْن بأنْفُسِهِنّ مُعْتَدَّات عَنْ الأزْوَاج والطِّيب والزِّينة والنُّقْلَة عن الْمَسْكَن الذي كُنَّ يَسْكُنَّه في