185

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

Editorial

دار التدمرية الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

وقد ذَكَرَ بعضُ الأصوليين هذا الشرطَ على أساسِ أنَّه مِنْ شروطِ الاجتهادِ، ولعل مرادَهم أنَّه شرطٌ في كونِ المجتهدِ مجتهدًا اجتهادًا صحيحًا (^١).
يقولُ الشيخُ محمدٌ المطيعي: "والخطبُ في ذلك سهلٌ" (^٢).
ويتصل بالشرطِ الخامسِ مسألةٌ، وهي: اشتراطُ معرفةِ المسائلِ الخلافيةِ (^٣).
يقولُ الإمامُ الشافعي: "ولا يكون لأحدٍ أنْ يقيسَ حتى يكونَ عالمًا بما مضى قبله مِن السننِ، وأقاويلِ السلفِ، وإجماعِ الناسِ، واختلافِهم" (^٤).
والفائدة من ذلك: أنْ لا يُحدثَ المجتهدُ قولًا يخالفُ أقوالَ مَنْ سبقه؛ فيخرجُ بذلك عن إجماعِهم الضمني (^٥).
وألفتُ النظرَ إلى أنَّ مِن الأصوليين مَنْ ذَكَرَ عند اشتراطِ معرفةِ المسائلِ الإجماعيةِ: أنَّ على المجتهدِ معرفة مَنْ يُعتدُّ به في الإجماعِ، ومَنْ لا يُعتدُّ به (^٦).
ولم أوردْ ما ذكروه هنا؛ لأنَّ هذه المسائلَ داخلةٌ في شرطِ معرفةِ علمِ أصولِ الفقهِ.
الشرط السادس: معرفةُ علمِ أصولِ الفقهِ.
لا يستريبُ أحدٌ في مدى أهميةِ أصولِ الفقهِ للمجتهدِ؛ إذ هو المعينُ في استنباطِ الأحكامِ الشرعيةِ مِن الأدلةِ بالطريقِ الصحيحِ.

(^١) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٥٠).
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/ ٣٢٨)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٣٤)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٧).
(^٤) الرسالة (ص/ ٥١٠).
(^٥) انظر: الغياثي للجويني (ص/ ٤٠١)، والبحر المحيط (٦/ ٢٠١)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ١١٣).
(^٦) انظر على سبيل المثال: شرح اللمع (٢/ ١٠٣٤)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨ - ٩).

1 / 192