وقوله تعالى: {أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا} :يعني إن عدتم.
قال الحاكم: إن قيل: من أظهر الكفر مكرها فإنه يفلح،
وأجاب بأن هذا في شريعتنا ولا نعلم كيف كان شرعهم، ويجوز أن يكون ذلك الوقت لا بعده.
وقد قال الأصم: قد دلت الآية أنه لم يكن بقية في الكفر عندهم.
قوله تعالى: {لنتخذن عليهم مسجدا} هذا قول الملك المسلم وأصحابه.
وقيل: أولياء أصحاب أهل الكهف من المؤمنين.
وقيل: رؤساء البلد.
وأرادوا موضعا :للسجود والعبادة. أما المسجد الحقيقي :فمن شرطه أن لا يكون فيه حق للغير، فلو بنى مسجد حولي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أن يزوره، ويكون الباقي مسجدا إذا سبله، هذا في حكم هذه الشريعة , وإن عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء على الخلاف، هل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد بالله استقر الباقي من غير الطريق مسجدا أو لا يصح كما ذكرها الأستاذ وهو قول الشافعي لم يكن مسجدا.
قوله تعالى:
{فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت}
هذه أوامر أمر الله تعالى بها نبيه -عليه السلام-:
الأول: انه لا يماري في أهل الكهف وعددهم إلا مراء ظاهرا.
قال جار الله: يعني نقص عليهم ما أوحي إليك من غير تجهيل ولا تعنيف، وهذا نظير قوله تعالى{ وجادلهم بالتي هي أحسن}،
فيكون ثمرة ذلك :
أن الأمر بالمعروف يبدأ فيه بالقول اللين.
وقيل: الإمراء ظاهر ليحصره للناس لئلا يكذبوا ويلبسوا.
وثمرة ذلك:
لزوم الحذر من كيد أعداء الله.
Página 176