جواز منع الكفار من الميرة والطعام، وأن يرموا بالمنجنيقات، وسائر أنواع العذاب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع أهل الطائف، وكذلك قطع النخيل ,والأعناب، وتجريب الزروع، وقد منعوا من ذلك فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقالوا: هب الرجال عاديت فما بال النساء والصبيان؟ فأذن للنساء في حمل الميرة إليهم.
ومن ثمراتها :
جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام.
وأما أهل القبلة : فقد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب.
قال المؤيد بالله في الإفادة ,وحكاه في (شرح الإبانة) عن الناصر ,والأخوين: إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة.
قال الحاكم: ويكون ذلك عقوبة للكفار، ومحنة لغيرهم من الصبيان، :كالأمراض.
قوله تعالى:
{فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا}
قيل: أراد من الغنائم، وقيل: حلالا.
قيل: أراد ما يلتذ به، وطيبا ما كسبه :عن أبي مسلم،
فعلى هذا يكون من ثمرة الآية:
حل الغنائم، وأن ما كسبه الإنسان له مزية؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم.
قوله تعالى:
{إنما حرم عليكم الميتة والدم}
إلى آخر المحرمات المذكورة، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة.
قوله تعالى:
{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}.
المعنى :ولا تقولوا الكذب- بنصب الكذب - بتقولوا، وهذه القراءة الظاهرة، أي : لا تقولون الكذب لما تصف ألسنتكم من البهائم هذا حلال وهذا حرام، وذلك إشارة إلى قولهم: {ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} من غير أن تسندوا ذلك الوصف إلى وحي من الله.
Página 142