Los últimos dos tercios de los frutos

Faqih Yusuf d. 836 AH
103

Los últimos dos tercios de los frutos

الثلثان الأخيران من الثمرات

Géneros

ثم إن الظاهر من مذهب الأئمة: أنه يدخل في ذلك الوضوء فلا ينعقد، والكفارات فلا تصح منه يمين، والظهار والإيلاء :لا يصحان منه، وهذا يعم الحربي والذمي، والمرتد.

وقال أبو حنيفة: يصح وضوء الكافر؛ لأنه ليس بعبادة بل هو كغسل النجاسة.

وقال الشافعي : تصح يمينه وظهاره وإيلاؤه، ويكفر بغير الصوم، فيكون المعنى على كلامهم أنه لا يقع لأعمالهم في الآخرة.

إن قيل: قد روي عن النبي : ((أقل الناس عذابا يوم القيامة عبد الله بن يحيى))؟

قيل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: ((رجل ممن قبلكم كان يطعم الطعام)). (1) ......

فرع: قال المؤيد بالله إذا نذر أو حلف ثم ارتد بطل حكم النذر واليمين، وظاهره سواء كان قبل الحنث أو بعده.

وقال علي خليل: هذا قبل الحنث لا بعده، فقد استقرت، والأولى إطلاق المؤيد بالله .

وفي إطلاق الآية ما يقتضي العموم؛ لأنه عم الأعمال، ولأنه تعالى قال: {لا يقدرون مما كسبوا على شيء} والمعنى :من كسبهم فمن للبيان ويريد أ،هم لا يرون له أثرا من الثواب كما لا يقدر على شيئ من الرماد المطير في الرياح.

قوله تعالى:

{فقال الضعفاء للذين استكبروا}.

قال الحاكم: في ذلك دلالة على التحذير من التقليد، والحث على النظر.

قوله تعالى:

{كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين}.

قيل: أراد بالكلمة الطيبة :كلمة التوحيد :عن ابن عباس، والحسن.

وفي الحاكم عنه أنه قال: ((ألا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء أن يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله, والله أكبر ,وسبحان الله عشر مرات، فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء )).

وقيل: قراءة القرآن : عن الأصم .

وقيل: ما أمر الله به من كلام الطاعات : عن أبي علي .

وقيل : دعوة الإسلام عن أبي مسلم ,والقاضي .

وقيل : الإيمان :عن الربيع بن أنس .

Página 103