228

Thabt

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

Géneros

(281) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: " ليطلق العبد الحرة تطليقتين، ثم تحرم عليه، ثم تعتد هي عدة الحرة، ويطلق الحر الأمة تطليقتين، ثم تحرم عليه، وتعتد هي حيضتين "

Página 284