218Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطZayn al-Din al-Shama'a - 936 AHزين الدين الشماع - 936 AHRegionesSiriaArabia SauditaPalestina•ImperiosOtomanos(270) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: " ما كان من مال يؤدى زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا، وما ليس مدفونا لا يؤدى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه "Página 274CopiarCompartirPreguntar a la IA