218Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطIbn Ahmad Shammac Halabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHGéneros(270) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: " ما كان من مال يؤدى زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا، وما ليس مدفونا لا يؤدى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه "Página 274CopiarCompartirPreguntar a la IA