211Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطIbn Ahmad Shammac Halabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHGéneros(263) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، كان يسأل عن صلاة الضحى فلا ينهى عنها ولا يأمر بها، ويقول: " إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "Página 267CopiarCompartirPreguntar a la IA