170

Thabt

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

Géneros

(208) -[-10] حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة "

Página 211