غرضه، في مكان الضوء. فقد نهى الشارع عن البيع والشراء في ليل مظلم أو مقمر، بحيث لا يوقف على حقيقة وصف ما اشتراه والتظليل قريب من ذلك فينبغي أن يتفطن له، وأن يزال هذا الضرر على المسلمين.
"وفي المعيار سئل بعضهم عن تبييض الأكسية بالكبريت هل هو غش أم لا. فأجاب، بأنه غش لا يجوز والله أعلم".
1 / 86
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم