Facilitación en las normas de precios

Ibn Sacid Mujaylidi d. 1094 AH
32

Facilitación en las normas de precios

التيسير في أحكام التسعير

Investigador

موسى لقبال

Editorial

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

Número de edición

(بدون)

Ubicación del editor

الجزائر

للجسم أعظم من صلاحه، كما شوهد (ظهر) ذلك فيمن يتعاطاه. فرع ذكر الخطاب (٥ ب) بعد سرده الأشياء المسكرات، والمرقدات والمفرحات، والمخدرات والمغصوبات، وعلل ذلك بجواز بيع الأفيون، وأنه لم ير فيه نصًا صريحًا، لكن الظاهر أن يقال إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن ينتفع به في غير الأكل ويؤمر ألا يبيعه ممن يأكله. ثم زاد أنه من المفسدات وقال: من صلى به أو بالبنج تبطل صلاته إجماعًا وكذا غيره من المفسدات قال: ويجوز أن يتناول من الأفيون والبنج والسكران ما لا يصل إلى التأثير في العقل، والحواس. انتهى. زاد: ويجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون، وصار يخاف على نفسه الموت بتركه، أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسة ويسعي في تقليل ذلك، وقطعه ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم. وذكر لي البرزلي في الحشيشة ثلاثة أقوال: ثالثها أن حمصت فنجسه وفيها الحد، أولا، فلا حد ولا نجاسة. واختار القرافي لا حد مطلقًا، بل التعزيز الزاجر عن الملابسة وتبطل الصلاة بحملها.

1 / 67