Facilitación del Acceso al Código de Principios

Ibn Imam al-Kamilia d. 874 AH
144

Facilitación del Acceso al Código de Principios

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Investigador

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Editorial

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وقوله: «فاعله» أخرج به الحرام والمكروه، إذ يمدح تاركهما. والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص؛ ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيًّا أو لسانيًّا فتدخل الأذكار القلبية واللسانية. وقوله: ولا يذم تاركه، أخرج الواجب بجميع أقسامه فإن تاركه يذم في الجملة؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. (والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي يسبك منها نكرة في عموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره، بل من جهة أن ما يتضمنه من المصدر نكرة، فمعنى ولا يذم تاركه، لا يكون ذم على تاركه).

1 / 339