324

Taysir Tahrir

تيسير التحرير

Editorial

مصطفى البابي الحلبي

Año de publicación

1351 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Usul al-Fiqh
شَيْء مِنْهُمَا، وَذكر حكم الأولى وَالثَّانيَِة، وَهُوَ اعْتِبَار التَّخْصِيص فيهمَا لرجوع الْقيَاس إِلَى النَّص لما ذكر بَين حكم الثَّالِثَة بِأَنَّهُ إِذا ترجح ظن اعْتِبَار التَّخْصِيص بمرجح على ظن الْعُمُوم (فبالإجماع على اتِّبَاع الرَّاجِح) أَي فَيجب تَخْصِيص الْعَام بِهِ لرجحان ظَنّه وَالْإِجْمَاع على اتِّبَاع الرَّاجِح (وَهَذَا) الْكَلَام بِنَاء (على اعْتِبَار رُجْحَان ظن الْقيَاس) واشتراطه (فِي تَخْصِيصه) أَي فِي تَخْصِيص الْقيَاس للعام (وَعلمت انتفاءه) أَي انْتِفَاء اعْتِبَاره حَيْثُ قُلْنَا التَّفَاوُت فِي الظنية غير مَانع عَن التَّخْصِيص بِهِ (أَو لُزُومه بِلَا تِلْكَ الْقُيُود) فسر الشَّارِح بِلُزُوم التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ من غير اعْتِبَار ثُبُوت الْعلَّة بِنَصّ، أَو إِجْمَاع، أَو مُرَجّح خَاص لِأَنَّهُ دَلِيل، وكل دَلِيل يجب إعماله مَا أمكن انْتهى، وَلَا يظْهر حِينَئِذٍ وَجه أَو الترديدية وَالْأَوْجه أَن يُقَال: أَو بِمَعْنى بل، كَقَوْلِه تَعَالَى - ﴿أَو يزِيدُونَ﴾ -، وَضمير لُزُومه لرجحان الظَّن، فَإِن غَلَبَة التَّخْصِيص فِي الْعَام مَعَ وجوب أَعمال الدَّلِيلَيْنِ يسْتَلْزم رُجْحَان ظن الْقيَاس والتخصيص وَالله أعلم.
قَالَ (الْوَاقِف: فِي كل مِنْهُمَا) أَي الْعَام وَالْقِيَاس (جِهَة قطع) فِي الْعَام بِاعْتِبَار الثُّبُوت، وَفِي الْقيَاس بِاعْتِبَار الحجية (وَظن) فِي الْعَام بِاعْتِبَار الدّلَالَة، وَفِي الْقيَاس بِاعْتِبَار الحكم فِي الْفُرُوع (فَيتَوَقَّف قُلْنَا لَو لم يكن مُرَجّح وَهُوَ أعمالهما) بِحَسب الْإِمْكَان فَإِنَّهُ عِنْد ذَلِك لَا يجوز إبِْطَال أَحدهمَا فضلا عَن إبطالهما مَعًا، وَفِي التَّوَقُّف إبطالهما (وَأما تَخْصِيص الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد، وتقييده) أَي الْقُرْآن (بِهِ) أَي بِخَبَر الْوَاحِد (و) تَخْصِيص (الْكتاب بِالْكتاب وَالْإِجْمَاع، فَفِي موَاضعهَا) تَأتي مفصلة (وَأما) تَخْصِيص الْعَام (بالتقرير) أَي تَقْرِير النَّبِي ﷺ لما يسْتَلْزم خُرُوج بعض الْعَام من حكمه (كعلمه) ﷺ (بِفعل مُخَالف للعام وَلم يُنكره) أَي ذَلِك الْفِعْل مَعْطُوف على علمه بِتَأْوِيل وَعدم إِنْكَاره، وَيحْتَمل أَن يكون حَالا من الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول (بِكَوْن) أَيهمَا (الْفَاعِل مُخَصّصا) من ذَلِك الْعَام مُتَعَلق بِعَدَمِ الْإِنْكَار أَي عدم إِنْكَاره على ذَلِك الْفَاعِل بِسَبَب كَونه مُخَصّصا مِنْهُ (فَوَاجِب عِنْد الشَّافِعِيَّة) وَمن يشْتَرط مُقَارنَة الْمُخَصّص من الْحَنَفِيَّة (مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَ فعل ذَلِك الْفَاعِل عقب ذكر الْعَام فِي مجْلِس ذكره أَولا (لِأَنَّهُ) أَي التَّخْصِيص (أسهل من النّسخ وَأكْثر، وبشرط كَون الْعلم) بِفعل ذَلِك الْفَاعِل (عقيب ذكر الْعَام فِي مَجْلِسه) أَي مجْلِس ذكره (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن فِي مَجْلِسه بل بعده (فنسخ) لذَلِك الْعُمُوم (عِنْد شارطي الْمُقَارنَة) فِي الْمُخَصّص (من الْحَنَفِيَّة) ثمَّ على كَونه مُخَصّصا (فَإِن علل ذَلِك) أَي تَخْصِيص الْفَاعِل من الْعَام بِمَعْنى (تعدِي) ذَلِك التَّخْصِيص (إِلَى غير الْفَاعِل) إِذا تحقق ذَلِك الْمَعْنى فِي ذَلِك الْغَيْر،

1 / 325