Taysir Tahrir
تيسير التحرير
Editorial
مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ
Ubicación del editor
١٩٣٢ م
Géneros
Usul al-Fiqh
بين رجل وامرأة اشتركتا في رضاع مدته (قبل الخمس) أي خمس رضعات (في خمس رضعات يحرمن) في حديث صحيح ذكره مسلم وغيره عن عائشة موقوفًا عليها (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي ﷺ وهو فيما يقرأ من القرآن) بيان ذلك أنه إذا لم يعتبر مفهوم العدد كان حكم ما دون الخمس في التحريم كالخمس (ويلزم) عند تحصيل الطهارة والتحريم بالعدد المذكورين (تحصيل الحاصل) لحصولهما قبل تحقق العددين بالأقل منهما (والجواب منع الملازمة) لأن المراد بقوله لو لم يكن المسكوت مخالفا فرض عدم دلالة التخصيص على كونه مخالفا لاعدم كونه في نفس الأمر، لأن المدعى إنما هو الدلالة المذكورة فلابد من فرض نقيضها، وبيان استلزامه المحال. وحاصل المنع أنه لا نسلم أن اللازم على تقدير نقيض المدعى لزوم حصول الطهارة إلى آخره (بل اللازم عدم الدلالة على نفي الطهارة والتحريم) قبل تحقق السبع (وإنما يلزم ما ذكر) من التحريم قبل الخمس (لو لم يكن الأصل) المعتمد قبل هذا النص (عدم التحريم) أي عدم تحريم النكاح بين كل اثنين من الذكر والأنثى إذا لم يكن ثمة شيء من موجباته لكن الواقع كون الأصل عدم التحريم (فيبقى) عدم التحريم الذي هو موجب الأصل مستمرًا (إلى وجود ما علق) التحريم (به) وهو الخمس من الرضعات المعلق بها (ضده) أي ضد عدم التحريم، وهو التحريم (ولذا صارت النجاسة) الحاصلة من ولوغ الكلب في الإناء (متقررة) في الإناء (بالدليل) وهو العلم بولوغ نجس العين المستلزم إصابة لعابه المتولد من لحمه الاناء (فتبقى) تلك النجاسة مستمرة (كذلك) أي إلى وجود ما علق به ضد النجاسة: أي الطهارة، وهو السبع من الغسلات، وهذا كله مبني على مذهب الشافعية، (وأما الحنفية فالتحريم) بالرضاع عندهم لا يتوقف على السبع، بل يثبت (بالثلاث) على ما ذكر الحاكم في إشاراته، ونقل عن أبي حنيفة ﵀ وجوبها واستحباب الأربعة بعدها أو بغلبة ظن زوالها على ما ذكره الوبري من أنه لا توقيت في غسلها، بل العبرة لأكبر الرأي ولو مرة، ونقله النووي عن ابي حنيفة رحمهما الله. قال شيخ الإسلام ظاهر الرواية نجاسة عين الكلب، وفرع عليه قاضيخان بتنجس البئر الواقع فيها الكلب وإن لم يصب فمه الماء، لكنه اختار طهارة عينه، ونجاسة لحمه، وما يتولد منه لعموم قوله ﷺ (أيما إهاب دبغ فقد طهر). رواه الترمذي وصححه، وإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب إياه، فعلى هذا نجاسته لنجاسة سائر السباع (وهما) أي توقف التحريم بالرضاع على خمس،
1 / 114