Facilitación de la Exégesis

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
239

Facilitación de la Exégesis

تيسير التفسير

Géneros

{ وإن أردتم استبدال } أخذ { زوج مكان زوج } تطلقونها { وءاتيتم } والحال أنه قد آتيتم أو عطف سابق على لاحق { إحداهن } هى الأولى المطلقة { قنطارا } على رسم الصداق، فكيف القليل، والمراد بالإيتاء شغل الذمة بالقنطار، سواء أخذته المرأة أم لم تأخذه { فلا تأخذوا منه شيئا } لا تسقطوا مما فى ذمتكم لهن شيئا ما ولو قليلا، ولا تستردوا منهن شيئا إن وصلهن { أتأخذونه } أى الشىء، توبيخ وإنكار، لأن يصح ذلك شرعا أو عقلا { بهتانا وإثما مبينا } باهتين وآثمين إثما مبينا، أو ذوى بهتان وإثم مبين، أو لأجل البهتان والإثم المبين، والمفعول له لا يلزم أن يكون غرضا مطلوبا من الفعل، لجواز قولك قعد عن الحرب حينا، بإنه ليس المعنى أنه قعد عنها ليحصل له الجبن، فكذا البهت والإثم ليسا غرضين للأخذ، فإن العلة تكون غاثية وتكون باعثة، والآية من الثانية، وأصل البهت الكذب على الغير حتى يكون متحيرا باهتا، ثم استعمل فى كل باطل، فعل أو قول يتحير من بطلانه، وفى الآية جواز المغالاة في الصداق، كما قال عمر رضي الله عنه على المنبر: لا تغالوا في المهور، لو كانت المغالاة فيها مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاكم بها، وما زوج ولا تزوج بأكثر من اثنتى عشرة أوقية، فقالت امرأة من قريش: لم تمنعنا حقنا يا أمير المؤمنين والله يقول وآتيتم أحداهن قنطارا؟ فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء ورجع، وأجاز القنطار، وقال لأصحابه تسمعوننى قول مثل هذا فلا تنكرونه على حتى ترد على امرأة ليست من أعلم النساء، ولا يعترض بقوله تعالى:

لو كان فيهما آلهة

[الأنبياء: 22] فإن امتناع تعدد الآلهة لدليل خارج، ولا دليل على امتناع القنطار صداقا، واخد الصداق حرام، أراد تزوج أخرى، أو لم يرد، ولكن ذكره فى معرض إرادة تزوج الأخرى لأن إرادته تزوج أخرى يدعوه إلى استرداد المال ليصرفه في الأخرى، وقد كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته حتى يلجئها إلى افتدائها بما أعطاها، فيتزوج به الجديدة، فنهوا عن ذلك، وانظر إلى اتضاع عمر رضى الله عنه واحتياطه يصيب، ويجعل نفسه كالمخطىء، لأن نهيه عن مغالاة المهور حق جاء به الحديث، والآية مغرية بالقنطار ولا مسوية له مع التوسط، وإنما هى تمثيل للكثرة.

[4.21]

{ وكيف تأخذونه وقد أمضى } وصل { بعضكم إلى بعض } إفضاء أوجب لها الصداق، وهو غيوب الحشفة، وفى الفروع إلحاق مس البدن بالذكر، ومن الفرج باليد، ونظر باطن الفرج، والإفضاء إلى الشىء الوصول إلى فضائه، أى سعته، كنى به عن الجماع، كما كنى عنه بالسر، وبالمس فى غير هذه، وزعم بعض أن الخلوة معها توجب الصداق، ولو لم يجامع، وبحث أن الخلوة لا يستحى من ذكرها، فلو كانت مرادة لذكرت، وإنما يستحى من ذكر الوطء، ومن كونهما فى لحاف، وأجيب بأنه لا نسلم أنه لا يستحى من ذكرها، وسميت إفضاء لأنها توصل إلى الوطء، وقال الكلبى، والفرية، وأبو حنيفة: إذا كان معها فى طاق واحد وجب ولو لم يجامع، وزعموا عن ثوبان عنه صلى الله عليه وسلم:

" من كشف خمار امرأة ونظر إليها، أى إلى ما تحت خمارها، وجب الصداق "

، والمذهب ما ذكرت أولا، وأما قول على وعمر: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ففى الحكم، فلو أقرب بعدم الجماع لم يجب لها الصداق كاملا، ولو ذهبت إلى حيث لا تعرف أن لها زوجا طلقها قبل المس لم تكون عليها عدة { وأخذن منكم ميثاقا غليظا } أخذن عنكم ما يقتضى الألفة والمودة، وهذا الإفضاء، فالميثاق ما يوجبه الإفضاء من الألفة مع الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، ومع ما جاء فى الحديث: من أخذهم إياهن بأمانة الله واستحلال فروجهن بكلمة الله.

[4.22]

{ ولآ تنكحوا } لا تتزوجوا { ما } عبر بما فى العاقل إشارة إلى النوع، وهو غير عاقل أو مصدرية، والمصدر بمعنى مفعول، للتخلص من كون ما للعاقل، أو باق على معناه، أى مثل نكاح آبائكم { نكح } نزوج { ءابآؤكم } شامل للأجداد { من النسآء } ولو لم يجامعوهن، ولا مسوا فروجهن، ولا نظروها، قال ابن عباس: كل امرأة تزوجها أبوك فهى حرام، دخل بها أو لم يدخل بها، وزعم بعض أن المراد لا تتزوجوا ما وطىء آباؤكم، فإن تزوج الأب ولم يطأ،ولم يقبل، ولم يمس بشهوة حلت للابن، قيل النكاح مشترك بين العقد والوطء، وقيل: حقيقة فى العقد، مجاز فى الوطء، وعليه الشافعية، وقالت الحنفية بالعكس، قيل من الوطء قوله صلى الله عليه وسلم:

" ولدت من نكاح لا من سفاح "

Página desconocida