473

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Imperio Rasulida
ومن أجل هذا المعنى حكى بعضُ الشافعية (١) قولًا أن القرء هو الانتقالُ من الطهرِ إلى الحيض؛ لأنه أقل الأوقات والعلامات، وإنما لم يجعل الانتقال من الحيض إلى الطهر مرادًا بالكتاب، وإن كان معنى التسمية واقعًا عليه؛ لأن الحيضَ ليس بوقتٍ مشروعٍ للطلاق، فلا يكون الانتقالُ منه إلى الطهرِ مُرادًا لله ﷿ (٢).
* وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: دلالةٌ على أنها مأمونةٌ على العِدَّة (٣)، فإذا ادعت انقضاءها لمدةٍ يمكن أن تنقضيَ فيها، قُبِل قولُها، وهو اثنان وثلاثون يومًا عند الشافعيِّ (٤)، وأربعة وخمسون يومًا عند بعض أهل العراق (٥).

(١) حكاه الغزالي في "الوسيط" (٦/ ١١٨)، والماوردي في "الحاوي الكبير" (١١/ ١٦٥). وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٨٠).
(٢) انظر الاحتجاج لكلا القولين في: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٦٥)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٩)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٥٠)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٥٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١٠٧/١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٠٠).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٥٣)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٩).
(٤) قال الرازي في "تفسيره" (٣/ ٢/ ٩٩): لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة، فحاضت بعد ساعة، ثم حاضت يومًا وليلة وهو أقل الحيض، ثم طهرت خمسة عشر يومًا وهو أقل الطهر، ثم حاضت مرة أخرى يومًا وليلة، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت الدم، فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة أطهار، فمتى ادعت هذا أو أكثر من هذا، قبل قولها، انتهى.
وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٧٦)، فقد قال: أقله اثنان وثلاثون يومًا وساعتان.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٩٩).

2 / 27