435

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Imperio Rasulida
وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (١)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله ﷺ:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ" (٢).
وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (٣).
* والحيضُ والمَحيضُ (٤) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضًا و(٥) مَحيضًا.
والمَحيضُ أيضًا اسمٌ لموضِع الدَّمِ (٦).

(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٢١)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٩)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٩٥)، و"الاختيار" للموصلي (١/ ٣٧). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح، والثاني: لا يباح له أن يطأ المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت، والثاني هو المعتمد في المذهب. انظر:"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٨٢).
(٢) رواه البخاري (٣١٤)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، ومسلم (٣٣٣)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. بلفظ: "إنما ذلك عرق ... ".
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١١٨٨)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٧٠)، و"الاستذكار" (٣/ ٢٤٧) له أيضًا، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
والعَقِبُ: هو مؤخر القدم، وجمعه أعقاب.
(٤) في "ب": "والحيضة".
(٥) في "ب": "أو".
(٦) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ١٤٢)، و"تاج العروس" للزبيدي (١٨/ ٣١١).

1 / 396