429

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Imperio Rasulida
سبحانَهُ حَرَّمَ الإِماء منهن، فقال في سورة النساء: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فشرط فيهنَّ الإيمان، فيقضى بخُصوص آية النساءِ على عُموم آية المائدة، وبخصوصِ آية المائدةِ على عموم آيةِ البقرة، هكذا ترتيبُ هذه الآيات بعضِها على بعضِ، ويُعْمَلُ بجميعِها.
وقد اتفقَ العلماءُ على ترتيبِ آية البقرة على آية المائدة (١)، إلا ما يُروى عن ابنِ عمرِ -رضي الله تعالى عنهما- من تحريم نكاح الكتابيات (٢)، وأن آية البقرة ناسخة لآيةِ المائدةِ (٣)، وقيل: إنه كَرِهه، ولم يحرِّمْه (٤).
قال بعضُهم: ولا تصح عَنْهُ روايةُ التحريمِ (٥).
قلت: أو تُحْمَل على الكِتابيات الحَرْبيات؛ كما هو قولُ ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهم (٦).

(١) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٥)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٦٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦٤).
(٢) كما تقدم عنه قريبًا.
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٥)، وقد نسبه إلى قوم.
(٤) وكرهه عطاء أيضًا. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٥)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٥٧).
(٥) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٧٠)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٥).
(٦) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٦٩)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦٥).

1 / 390