Taysir Bayan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Editorial
دار النوادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Ubicación del editor
سوريا
Géneros
= وثانيها: أن يسكت رسول الله ﷺ عن قول أو فعل، لا يلزم من سكوته عنه مفسدة في نفس الأمر، لكن قد يكون ظن الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب عليه مفسدة على تقدير امتناعه، فهل يكون هذا السكوت دليلًا على الجواز بناء على ظن المتكلم، أو لا؛ لأنَّه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟. وضرَبَ مثالين على ذلك. وثالثها: أن يخبر عن حكم شرعي بحضرته ﷺ، فسكت عنه، فيدل ذلك على ذلك الحكم. ورابعها: أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمل أن يكون مطابقًا، ويحتمل أن لا يكون، فهل يكون سكوته دليلًا على مطابقته؟ انتهى. وقد عرض الإمام ابن دقيق أمثلة عدة لكل نوع، فلتنظر في موضعها، وهي حقيقة بالوقوف عليها، والتأمل فيها، وبالله التوفيق. (١) وهم الحنفية؛ انظر: "كشف الأسرار" للبخاري (٢/ ٥٣٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٤)، و"أصول الفقه" للخضري (ص: ٢١٣).
1 / 139