1507

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Imperio Rasulida
وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ١٩٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و"البحر المحيط" (١/ ٣٤٩).

4 / 183