قال ابن عباس ﵄: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (١).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (٢)، فلم يقتل رسول الله ﷺ منافقًا.
* * *
(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٨٤١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١١).
(٢) موضع الإجماع: في عدم القتل، أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في "تفسيره" (١٠/ ١٨٣)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٢٠٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣٤٩).
3 / 361
تقديم بقلم فضيلة الدكتور مصطفي سعيد الخن رحمه الله تعالى