Ta'wil al-da'im
تأويل الدعائم
Géneros
وماء البحر والذي يتطهر به ويشرب الماء العذب وهو على درجات فى العذوبة والرقة والفضل ومن الماء ما يحل شربه واستعماله ولا ينجس ما أصابه ولا يجزى الطهور به وذلك مثل ماء الورد وماء النواوير وما يصعد من المياه من الخضر وغيرها ومن الماء ماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه لم يجز شربه ولا الطهور به وذلك هو الذي تغير ذلك منه من النجاسات ومن الماء ماء يتغير لونه وريحه أو طعمه فلا يجوز به الطهارة ويحل شربه ولا ينجس ما أصابه وذلك ما كان من الماء قد خالطه ما يحل ولا يحرم كالعسل واللبن أو ما قد خالطه خبز أو تمر أو زبيب أو غير ذلك من المأكول وظهر فيه وغلب عليه مما لم يكن مسكرا فلا بأس بشربه ولا يتنجس ما وقع عليه ولا يجوز الطهارة به ومن الماء ماء يحول ريحه ولونه وطعمه ويتطهر به ويغتسل ويشرب منه وذلك كالماء الآجن الذي يكون كذلك يستحيل فى الآنية والمصانع من غير نجاسة أصابته إلا أنه يتقادم فيتداخله ذلك فليس ذلك مما يفسده ولا يحرمه ولا ينقله عن حد الطهارة ولكل شيء من ذلك مثل من العلم فى الباطن وأصل ذلك فى أن الماء فى الظاهر إنما يستعمل للطهارة والشرب فمثل الطهارة مثل الظاهر لأنه إنما يطهر به ما ظهر من جسد أو ثوب وغير ذلك مما تصيبه النجاسات والأوساخ فينال ذلك عن ذلك بالماء الظاهر ومثل الشرب مثل الباطن لأنه إذا شرب صار إلى باطن الجسد وجرى فى أجزائه الباطنة فمثل الماء العذب، الطاهر الذي يغتسل ويتطهر به ويشرب منه مثل العلم الذي يجرى فى الظاهر والباطن ويرادان به معا ويلزم المؤمن استعماله والعمل به فى ظاهر دينه وباطنه ولا يكون الباطن به مخصوصا به دون الظاهر ولا الظاهر مخصوصا به دون الباطن بل يخرجان منه معا مخرجا واحدا ويجريان فيه كذلك معا وهو أكثر ما تسمعون من علم أولياء الله الذي يشد ويثبت باطنه ظاهره وظاهره باطنه ويتطابقان معا ولا يختلفان، ومثل الماء الذي تجوز الطهارة به ولا يشرب فهو من العلم ما قصد به الظاهر وحده دون الباطن كالذى يبتدئ به المستجيب من العلم الظاهر الذي لا يفتح له فيه فإن تعاطى المستجيب استخراج باطنه واستعمله فى الباطن لم يكن ذلك إلا عن استكراه ولم يعذب له ولم ينتفع به بل يضره ذلك وإن أكثر منه أهلكه كما يكون الذي يشرب ماء البحر والماء الملح لا يشربه إلا عن استكراه وشدة ثم لم ينتفع مع ذلك به ولا يعذبه بل يضره وإن
Página 106