164

Libro de la Unicidad

كتاب التوحيد

Investigador

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

Editorial

مكتبة الرشد-السعودية

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

Ubicación del editor

الرياض

٤٠ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ ⦗٣١٧⦘ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ ﵎، إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَفْتَحُ بَابَهَا، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ رِوَايَةُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مِمَّا تُوهِنُ رِوَايَةَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لِأَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ يَشُكُّ الْمُحَدِّثُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فِي بَعْضِ رُوَاةِ الْخَبَرِ، وَيَسْتَيْقِنُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، وَرُبَّمَا شَكَّ سَامِعُ ⦗٣١٨⦘ الْخَبَرِ مِنَ الْمُحَدِّثِ فِي اسْمِ بَعْضِ الرُّوَاةِ، فَلَا يَكُونُ شَكُّ مَنْ شَكَّ فِي اسْمِ بَعْضِ الرُّوَاةِ، مِمَّا يُوهِنُ مِنْ حِفْظِ اسْمِ الرَّاوِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ﵀ قَدْ حَفِظَ اسْمَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ شَكَّ فِي اسْمِهِ، فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَخَبَرُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ إِسْنَادٌ آخَرُ: نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِنَافِعِ بْنُ جُبَيْرٍ مَعَ جَلَالَتِهِ، وَمَكَانِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَرْوِيَ خَبَرًا عَنْ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا، وَلَعَلَّ نَافِعًا إِنَّمَا رَوَى خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ لِزِيَادَةِ الْمَعْنَى فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَجَّلَ الشَّمْسُ» ⦗٣١٩⦘، وَلَيْسَ فِي خَبَرِهِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْوَقْتِ، إِلَّا أَنَّ فِيَ خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ «حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»، وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ تَرَجُّلِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ طَوِيلَةٌ فَلَفْظُ خَبَرِهِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ مُسَمًّى بِلَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ خَبَرِهِ، الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهَذَا كَالدَّالِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرَانِ لَا خَبَرًا وَاحِدًا

1 / 316