210

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Investigador

زكريا عميرات

Editorial

دار الكتب العلمية

Año de publicación

1416هـ - 1996م.

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh

وأما المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الإزار والرداء سنة والسجود على النجس لا يفسد عند أبي يوسف لأنه لا يفوت المقصود حتى إذا أعاده على الطاهر يجوز وعندهما يفسد لأنه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض والتطهير عن النجاسة في الأركان فرض دائم فيصير ضده مفوتا فهذه المسائل تفريعات على ما ذكر من الأصل وبعد معرفة أحكام الأصل معرفة هذه الفروع تكون سهلة إنه المسهل لكل عسير

Página 424