168Tawdihالتوضيح في حل عوامض التنقيحSadr al-Shari'a al-Asghar - 747 AHصدر الشريعة الأصغر - 747 AHInvestigadorزكريا عميراتEditorialدار الكتب العلميةAño de publicación1416هـ - 1996م.Ubicación del editorبيروتGénerosUsul al-Fiqhوهي شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى بدنيا كان أو ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه أي مع العجزوتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا يتصل بقوله وهي شرط لأداء كل واجبPágina 369CopiarCompartirPreguntar a la IA