167

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Investigador

زكريا عميرات

Editorial

دار الكتب العلمية

Año de publicación

1416هـ - 1996م.

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh

بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه أي عدم جواز التكليف بما لا يطاق

ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافا للمعتزلة بل بناء على أنه لا يليق بحكمه وفضله ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة وسيأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء في الفصل المتأخر

بل هو يثبت أي نفس الوجوب بالسبب والأهلية على ما يأتي أي في فصل الأهلية

والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به أي من غير حرج غالبا وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة

Página 368