وأما رواية ابن حزم ففيها أنه كان يفعل ذلك إذا طول قيامه.. وليس فيها تحديد موقع الوضع. وكثير ممن يحتج بهذه الرواية في باب الضم لا يذكر أن البخاري رواها في باب الاستعانة في الصلاة؛ لأن شيئا من ذلك يدل على أن الضم إذا سلم صحة شرعيته ليس إلا رخصة في النوافل عند التعب.
ما يروي عن أبي هريرة
روى أبو داود( )، والدار قطني( )، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم( )، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. هذا لفظ أبي داود.
ولفظ الدار قطني: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة.
وهذا الخبر يشتمل على عدة علل تمنع الاحتجاج به:
الأولى أنه مختلف في لفظه، ففي رواية أبي داود: أخذ الأكف.. وفيها أن الضم يكون تحت السرة. وفي رواية الدار قطني وضع الكف.. وليس فيها تحديد مكان الوضع. وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف المعنى.
الثانية أنه قد ضعفه كل من رواه من المحدثين، فأعله أبو داود والبيهقي بعبد الرحمن بن إسحاق. وقال أبو داود بعد حديث علي الآتي: وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي.
وقال المباركفوري: حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار( ).
وقال أبو الطيب الأبادي: لا يصح الاحتجاج به( ).
وقال ابن عبد البر: لا يثبت عنه( ).
الثالثة أن في إسناده ضعفاء. ففيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، متروك الحديث متفق على ضعفه، وسيأتي الكلام عليه.
* وفيه شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل، كان مع علي يوم النهروان، ثم مال عنه، قال عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي من عثمان، ثم صار عثمان أحب إلي من علي( ).
وذكر العجلي عن أبي بكر بن عياش أنه قال: كان أبو وائل علويا، ثم صار عثمانيا( ).
Página 71