199

يعني أن من تزوج امرأة على صداق سماه لها ثم بعد تمام العقد زادها شيئا من المال على المسمى فإن دخل بها لزمته تلك الزيادة كلها طلق أو لم يطلق مات أو لم يمت وإن طلقها قبل البناء لزمه نصفها مع نصف الصداق وإن مات أو فلس قبل البناء سقطت تلك الزيادة لأنها كهبة لم تقبض. وقال الأبهري القياس أن تجب لها بالموت # أن حكمها إن كان حكم المهر فتجب لها بالموت وإن كان حكمها حكم الهبة وجب أن لا يجب لها نصفها بالطلاق قبل الدخول لتأخير القبض ولما وجب لها نصفها بالطلاق دل على أن حكمها حكم الصداق وإنما هي كالهبة بعد البيع حكمها حكم الثمن اه وهو كلام حسن للغاية. وفهم من قول الناظم أن الزيادة التي زادها التزم بها في ذمته ولم يدفعها لها أو لوليها وإلا فهو قوله الآتي

وكل ما يرسله الزوج إلى ... زوجته من الثياب والحلى

فإن يكن هدية سماها ... فلا يسوغ أخذه إياها

فلو قدم الناظم تلك الأبيات الآتية هنا ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض لكان أولى. وقوله يحق بكسر الحاء وضمها من حق بمعنى ثبت ووجب ومن قبل الابتناء متعلق بالطلاق وللمنع متعلق بمقتضي وقوله

(وإن أتى الضمان في المهر على .... إطلاقه فالحمل صح مجملا)

Página 57