يعنى: إذا ظن المسبوق أن الإمام سلم، فقام لقضاء ما عليه، فتبين له أن الإمام لم يسلم، فإن تبين له ذلك قبل سلامه رجع ولا سجود عليه، لأنه سها مع الإمام، وإن لم يتبين له ذلك حتى سلم فإنه لا يرجع حينئذ، لانه إنما كان يرجع إلى الإمام وقد زال، ولا يعتد بما فعل قبل سلام الإمام، وهذا هو المشهور. ونقل بعضهم عن المبسوط قولًا أنه يعتد به، وحكاه المازرى عن ابن نافع، واستَغْرَبَهُ ابنُ رشد وقال: إنما الخلاف فى الاعتداد فى هذه المسألة إذا أدرك المسبوق مع الإمام مالم يعتد به، كما لو أدرك سجود الأخيرة.
وقوله: (وَكَمَّلَ حِينَئِذٍ) أى: بعد سلام الإمام.
وقوله: (وَثَالِثُهَا يَسْجُدُ بَعْدَهُ) هذا الخلاف مقيد بما إذا سلم عليه وهو غير جالس إما قائم أو راكع، وأما لو سلم عليه والمأموم جالس فلا يطالب بالسجود اتفاقًا.
والأول: للمغيرة، وصححه ابن الجلاب، لأنه سهو فى حكم الإمام.
الثانى: هو المشهور، وعلله سحنون وابن المواز بنقص النهضة بعد السلام. وقال ابن العربى: لأنه زاد القيام قبل السلام ونقص الاقتداء بالإمام فى الانتظار، والأول: اظهر، لأان ما فعل من ذلك سهو فى حكم الإمام.
والثالث: لابن عبد الحكم في المختصر وهو مشكل؛ لأنه لا موجب للسجود بعد السلام، إلا أن يُقال: لما ضَعُفَ مُدْرَكُ السجود أُخِّرَ.
فرع:
وعلى المشهور، فإن سلم عليه وهو ساجد فقال المازى: إن رفع رأسه من السجود إلى الجلوس سجد بعد السلام، لزيادته بعد الإمام رفعَ الرأس من السجود إلى الجلوس،
1 / 437
كتاب الأضحية
العقيقة
الأيمان والنذور
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى
موجبات الجراح
كتاب الديات
القسامة
البغي
الردة
الزنى
القذف
السرعة
الحرابة
الشرب
التعزير
موجبات الضمان
العتق
التدبير
الكتابة
أمهات الأولاد
الوصايا
الولاء
الفرائض
La Explicación sobre el Resumen Subsidiario de Ibn al-Hajib | Usul