الحديث التاسع والعشرون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، وابن ماجه عن سويد بن سعيد، أربعتهم عن مالك، وأخرجه النسائي أيضا عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، والترمذي عن هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى كلاهما عن مالك.
الحديث الثلاثون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما- «أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة».
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير ويحيى بن قزعة، ومسلم عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور، وأخرجه هو والترمذي والنسائي عن قتيبة، وأبو داود عن القعنبي، ستتهم عن مالك، وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك.
Página 45