من تطبيقات القاعدة:
١ - من أوصى أن يحج عنه فنفذت وصيته بعد موته، ثم تبين أن الموصي مملوك وحكم برقه، فهل يضمن الوصي أو الذي تولى الحج عن الميت المال، لأنه قد تبين أن الموصي لا يملك ما أوصى به، أو لا يضمن واحد منهما لأن الوصي تصرف على وجه جائز؟ وتفصيل المسألة أنه إن كان الوصي معروفا بين الناس أنه حر فلا يضمن الوصي ولا الذي تولى الحج شيئا، وإن كان معروفا في حياته بين الناس بالرق، أو كانت فيه ريبة، بأن كانت تظهر عليه مخايل الرق ضمن الوصي والذي تولى الحج، لأن كلا منهما تعدى على مال الغير (١).
٢ - من فقد فشهدت بينة بموته، فبيع ماله وتزوجت امرأته، ثم قدم حيًّا، فهل ترد إليه امرأته وماله، أو هو حكم مضى، وتفصيل المسألة أنه إن كان للشهود وجه يعذرون به حين شهدوا بموته يدفع عنهم تعمد الكذب، كأن رأوه في المعركة مع القتلى فظنوا أنه مات، فهذا تُردّ إليه زوجته، ويأخذ ما وجده من متاعه، وما بيع يأخذه بالثمن إن وجده قائما، وما فات رجع بثمنه على البائع. وإن لم يكن للشهود وجه يعذرون به، بأن كانوا متعمدين شهادة الزور، فترد إليه زوجته أيضا، وما بيع من متاعه يخير إذا وجده عند المشتري بين أخذه مجانا، أو أخذ الثمن الذي بيع به، وإن فات أخذ ثمنه من البائع (٢).
٣ - إذا حكم الحاكم بشهادة من ثبتت عدالتهم عنده، ثم تبين جرحهم، فهل ينقض الحكم نظرا لباطن الأمور، أو يمضي نظرا للظاهر، الظاهر النقض وهو ما مشى عليه خليل في المختصر (٣).
(١) انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل ٣٠٩/٥.
(٢) انظر شرح التاج والإكليل ٣٠٩/٣، والشرح الكبير ٤٧٢/٣، وشرح الزرقاني ١٦٩/٦.
(٣) انظر الشرح الكبير ١٥٤/٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٨.