31

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Editorial

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

إباحتها هي الاضطرار وخوف الموت، وقد زال بسد الرمق، فلا يجوز له أكثر منه، لأن العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها، أو له أن يأكل من الميتة حتى يشبع؟ المشهور أن له الشبع، لأن الاضطرار صيرها مباحة في حقه، والمباح لا تقييد فيه (١).

٥ - المحجور عليهم لأجل غيرهم، وهم المريض والزوجة والمفلس والعبد، إذا تصرفوا في المال بما لا يجوز لهم، ولم يطلع على تصرفهم إلا بعد زوال الحجر، فهل يصح تصرفهم، لأن العلة في رده هو الحجر، وقد زال، فيزول الحكم بزوالها، أو يكون تصرفهم باطلا دواما، لأنه وقع باطلا ابتداء؟ المشهور إمضاء تصرفهم، لأن العلة في رده قد زالت، مثاله أن يتبرع المريض بشيء من ماله، ثم يصح من مرضه، فتبرعه ماض، لأن الحجر عليه للمرض وقد زال، لا لعدم أهليته، والزوجة تتبرع بأكثر من ثلث مالها، ولم يعلم الزوج حتى تأيمت أو ماتت فيمضي تبرعها، لأن العلة هي الزوجية وقد زالت، والمدين يتبرع بشيء قبل وفاء الدين ولم يعلم غريمه بتبرعه حتى وفى له دينه فتبرعه ماض، لأن العلة في منع تبرعه لحق الغرماء، وقد زالت مطالبتهم إياه، والعبد يتزوج بغير إذن سيده، ولم يعلم السيد بنكاحه إلا بعد أن حصل عتقه، فالنكاح يصحح، لأن علة فسخه رقه وقد زال (٢).

٦ - تسقط الشفعة ببيع الشريك الشقص الذي يستشفع به بعد علمه ببيع شريكه، لأن موجب الشفعة هي الشركة في العقار، وقد زالت ببيع الشقص،

(١) انظر تفسير القرطبي ٢٢٨/٢.

(٢) انظر الإسعاف بالطلب ص ٢٨، والشرح الكبير ٣٠٧/٣ و٣٠٨.

30