٧ - رماد الميتة والمزبلة بعد حرقها. هذه الأشياء كلها تعدّ طاهرة بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام، وبناء على عدم تأثيره فهي باقية على أصل النجاسة، والحق التفصيل، وهو أن ما استحال إلى فساد كالروث والبول فهو نجس، لأنه باق على الخبث، وما استحال إلى صلاح فهو طاهر لأنه صار طيبا، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَيِّبَاتِ﴾(١).
الاستثناء:
يستثنى من هذه القاعدة المسك فقد أجمعوا على طهارته، حكاه الباجي(٢).
(١) الأعراف ١٥٧، وانظر في الفروع السابقة الإسعاف بالطلب ص ٢٧، وإيضاح المسالك ص ٦٠، والتاج والإكليل ومواهب الجليل ٨٤/١ ٩٧ و١٠٦ و١٠٧.
(٢) مواهب الجليل ٩٧/١.