============================================================
فصار كما إذا أشار إلى الثوب المطوي من غير علم بمقدار الأذرع قال أصحابنا الصائم إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه أنه لا كفارة عليه وعند زفر عليه الكفارة.
قال أصحابنا أن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو في الثمن في المجلس معفو عنها وعند زفر غير معفو عنها. وعلى هذا قال صحابنا إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر عندنا ولا بمقداره وعند زفر ينقض السلم بذلك القدر وساوى بين القليل والكثير.
والأصل عند علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر رحهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به الحكم، وعلى هذا قال أصحابنا إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وشهد اخران آن العبد خل الدار وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعا، فإنه لا ضمان على شاهدي الدخول عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. وعلى هذا قال إذا رجع شهود الإحصان لا يضمنون وعند زفر يضمنون لان وجوب الرجم ظهر بشهادتهم:
Página 98