============================================================
ينقض البيع عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يفسد البيع وينتقض و يجعل العارض الموجود بعد العقد كالموجود لدى العقد ابتداء.
ان الشيوع إذا اعترض في عقد الاجارة أو في عقد الرهن لا يفسد عندنا وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود لدى العقد.
اذا ماتت الشاة المبيعة في يد البايع فدبغ البايع جلدها جاز لمشتري أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندنا وكذلك الجواب فيما إذا كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع: ان القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام الركعة بالسجدة فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا وعند زفر ينع ويجعل اعتراض فرار القوم بمنزلة فرارهم وتفرقهم عند التحريمة.
ما قالوا في رجل باع ثوبا لغيره بغير أمره فخاطه المشتري ميصا ثم أجاز المالك البيع روى عن أبي يوسف أنه يجوز البيع ان التمليك يقع بالاجازة للعقد وهو ثوب وقد وجد فصح و عند زفر لا يجوز لأن الإجازة للعقد تقع تمليكا وقد خرج الثوب عن كونه ثوبا لأنه قميص لأن عنده العارض كالموجود لدى العقد:
Página 92